السيد حسين بن محمدرضا البروجردي

113

تفسير الصراط المستقيم

وفي « الكافي » و « الفقيه » عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : قوله تعالى : * ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه ) * « 1 » ، قال عليه السّلام : ما أبينها من شهد فليصمه ، ومن سافر فلا يصمه « 2 » . وفي « الكافي » و « التهذيب » عن الصادق عليه السّلام في حديث قال : إنّ اللَّه عزّ وجلّ يقول : * ( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْه ) * « 3 » ، فلو سكت لم يبق أحد إلَّا تعجّل لكنّه قال : ومَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْه ) * « 4 » . « 5 » وفي « العلل » في الصحيح وتفسير العياشي عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السّلام ألا تخبرني من أين علمت وقلت إنّ المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ فضحك ( عليه السّلام ) وقال : يا زرارة قاله رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ونزل به الكتاب من اللَّه تعالى فإنّ اللَّه يقول : * ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) * فعرفنا أن الوجه كلَّه ينبغي أن يغسل ، ثم قال : * ( وأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ) * فوصل اللَّه اليدين إلى المرفقين بالوجه ، فعرفنا أنه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين ثمّ فصل بين الكلامين فقال : * ( وامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ ) * فعرفنا حين قال برؤوسكم أنّ المسح ببعض الرأس لمكان الباء ، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه ، فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضها الخبر « 6 » ، وقريب منه خبران آخران . وفي « الكافي » و « التهذيب » عن عبد اللَّه الأعلى مولى آل سام قال : قلت

--> ( 1 ) البقرة : 185 . ( 2 ) الفروع من الكافي ج 1 ص 197 ، من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 49 . ( 3 ) البقرة : 203 . ( 4 ) البقرة : 203 . ( 5 ) الفروع من الكافي ج 1 ص 307 ، التهذيب ج 1 ص 524 . ( 6 ) علل الشرائع ص 103 ، من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 30 ، الفروع من الكافي .